جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٧ - المطلب الرابع في اللواحق
و كل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة، (١) و ترد الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص و إن تجددت ما بين العقد و السنة (٢) و إن كان بعد القبض، ما لم يتصرف المشتري، (٣) فان تصرف و تجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش. (٤)
قوله: (و كل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار، فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة).
[١] إذا لم يتصرف المشتري، و لم يكن بتقصيره، و الخيار الواقع في العبارة يراد به: خيار الحيوان، و كذا كل خيار يختص بالمشتري كخيار الشرط له.
و هل خيار الغبن و الرؤية كذلك؟ يبعد القول به خصوصا على القول بكونه فوريا، لا خيار العيب، لأن العيب الحادث يمنع الرد بالعيب القديم قطعا.
قوله: (و ترد الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص ما بين العقد و السنة).
[٢] للرواية عن الرضا عليه السلام: «ان احداث السنة ترد الى تمام السنة» [١] و فسرها بالجنون و الجذام و البرص، و بمضمونها صرح في الدروس فعدها أربعة [٢].
قوله: (و إن كان بعد القبض لم يتصرف المشتري).
[٣] لأن التصرف مسقط قطعا.
قوله: (فإن تصرف و تجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش).
[٤] لو قال: الى بدل (على) لكان أولى، لأنه لا رد بما حدث بعد تمام السنة، و لعل المراد بما حدث على رأس السنة: ما حدث في الجزء الأخير منها، و في أول الرواية السابقة الرد بها بعد السنة، و آخرها ما ذكرناه سابقا [٣]، و يمكن تنزيله على
[١] الكافي ٥: ٢١٦ حديث ١٦، التهذيب ٧: ٦٣ حديث ٢٧٤.
[٢] الدروس: ٣٦٤.
[٣] الكافي ٥: ٢١٦ حديث ١٦، التهذيب ٧: ٦٣ حديث ٢٧٤.