جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢ - ب يحرم الاحتكار على رأي
و اعلم أنّ ما ذكر في الاحتكار ثابت بمجرد حصول الحاجة إلى الطعام، و إن لم يبلغ حد الضرورة.
أما لو احتاج الناس إلى الأرز و الدخن و الذرة مثلا و نحو ذلك، فإنما يحرم حبسه عند الضرورة الشديدة، و بدون ذلك لا يجب بذله، و إن كان قوتا و لم يوجد غيره، اقتصارا على مورد النص [٤].
و إن كان الاشتراك فيما يظن كونه العلة التي قد تقتضي التحريم، كما لو كان استبقاء الطعام لحاجة، فإنه لا يجب بذله إلا عند الضرورة.
قوله: (و يجبر على البيع لا التسعير على رأي).
(١) هذا أصح، لأن الناس مسلطون على أموالهم، إلّا أن يجحف في طلب الثمن، أو يمتنع من تعيينه.
[١] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ٣، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٦، التهذيب ٧: ١٦٠ حديث ٧٠٦ باختلاف يسير.
[٢] الكافي ٥: ١٦٥ حديث ٧، الفقيه ٣: ١٦٩ حديث ٧٥٣، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٣، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٥.
[٣] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ٣، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٦، التهذيب ٧: ١٦٠ حديث ٧٠٦ باختلاف يسير.
[٤] الكافي ٥: ١٦٤ حديث ١، الفقيه ٣: ١٦٨ حديث ٧٤٤، التهذيب ٧: ١٥٩ حديث ٧٠٤، الاستبصار ٣: ١١٤ حديث ٤٠٦.