جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - ج يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء
[ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء]
ج: يجب قبول المثل (١) وقت الحلول أو الإبراء، (٢) فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع. (٣)
و لو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، (٤) و لو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، و كذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل و إن شرط
قوله: (يجب قبول المثل).
[١] قيل: لا يحسن التعبير، بل حقه أن يقول: يجب قبول المسلّم فيه.
قلنا: هذا حسن، لأن المسلّم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه، إنما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من الأمور الجزئية.
قوله: (أو الإبراء).
[٢] أي يجب: إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول، أو إبراء المسلّم اليه من المسلّم فيه، و يمكن أن ينزّل على أن المراد: وجوب قبوله وقت الحلول، أو وقت الإبراء من الأجل الصادر من الجانبين، فإن إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الأجل ما لم يسقط.
قوله: (فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع).
[٣] قيل: إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلّم على القبض فلم يقبض، و الظاهر أن له أن يقبضه و إن لم يجبره على قبضه إذا امتنع، و لو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه، و يجوز له ذلك، لأنه نائب مناب المالك، و هل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا، لأنّ يد البائع يد رضي بها المشتري، و لم يصدر منه ما ينافيه.
قوله: (و لو دفع أكثر لم يجب القبول، بخلاف الأجود).
[٤] لأن الأكثر مشتمل على الزيادة، و معها لا يتعين الحق فلا يجب قبضه، و أما الأجود فقد سبق تحقيقه.
قوله: (و كذا يجوز لو دفع بعضه، أو اردأ قبل الأجل و إن شرط التعجيل).