جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٥ - الخامس الشجر
و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول. (١)
و لا تدخل المزارع حول القرية و إن قال: بحقوقها، إلّا مع القرينة، كالمساومة عليها و على مزارعها بثمن و يشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلّا للجميع.
[الخامس: الشجر]
الخامس: الشجر: و يندرج تحته الأغصان الرطبة، و الأوراق، و العروق دون الفراخ. (٢)
و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، (٣) و يستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.
نص عليه في القاموس [١].
قوله: (و في دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول).
[١] ينشأ من الشك في دخولها في مسمى القرية، و لعل الظاهر العدم، نعم لو اقتضى العرف دخولها في المسمى، أو دلت القرينة على ذلك كالمساومة على المجموع، أو بذل ثمن لا يقابل به عادة إلا المجموع حكم بدخولها.
قوله: (دون الفراخ).
[٢] و إن كانت نابتة من عروق الشجرة المبيعة، إذ لا تعد جزءا منها عرفا.
قوله: (و لو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ).
[٣] لا شبهة أنها للمشتري، لأنها نماء ملكه، و لا يجب على البائع إبقاؤها، لأنّ البيع إنما اقتضى إبقاء الشجرة، و ما يعد من أجزائها و الفراخ ليست منها، و إنما تسوغ له إزالتها عند صلاحية الأخذ، و ذلك حيث ينتفع بها إذا أخذت كما في الزرع و الثمرة إذا اشتراهما، و المرجع في ذلك الى العرف.
[١] القاموس المحيط (الدسر) ٢: ٢٩.