جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٧ - ه لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد
الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود، و يصح تابعا. (١)
[ه: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد]
ه: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع و لا خيار للمشتري، (٢)
باع الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنها كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح بيعه جزءا من المقصود، و يصح تابعا).
[١] مقتضى هذه العبارة: أن كون المجهول تابعا أو مقصودا يختلف باختلاف اللفظ، فان باع الجميع لم يصح، و إن شرط المجهول، و اجرى البيع على المعلوم صح. و فيه نظر، لأن تابعية الشيء للشيء بحسب الواقع، أو بحسب قصد المتبايعين كأساس الجدار، و الحمل مع الام لا يخرج عن التابعية باختلاف الصيغة.
قال في الدروس: و لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمعنى الاشتراط، و لا تضر الجهالة، لأنه تابع [١]، فكلامه يقتضي أن التابعية لا تتغير باختلاف الصيغة، و هو الأصح.
قوله: (لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة للبائع، و لا خيار للمشتري).
[٢] في كون الزيادة للبائع إشكال، لأنّ العقد إنما جرى على المجموع، غاية ما في الباب أنه قدره بقدر معين، فيثبت للبائع الفسخ، لفوات الوصف المشترط، و حصول الضرر بالزيادة.
و هل يحتمل البطلان، كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فخرج كتانا؟
الظاهر العدم، للفرق بين كون ذلك من غير الجنس، و هذا منه، إنما الفائت الوصف، و على تقدير كون الزيادة للبائع ينبغي الجزم بثبوت الخيار للمشتري، لما فيه من ظهور عيب الشركة الذي لم يدخل على الرضى به.
[١] الدروس: ٣٤٣.