جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٣ - و الصفات
الخشونة، و اللون، و يزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى.
و لو انضبطت الأواني جاز السلف فيها. فيضبط الطست (١) جنسه، و قدره، و سمكه، و دوره، و طوله.
و في الخشب: النوع، و اليبس أو الرطوبة، و الطول، و العرض و السمك و دوره، و يلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك و الدور. و لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، (٢) و لا يلزمه القبول لو كان أدقّ، و له سمح خال من العقد.
[و: الصفات]
و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية و العقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد و أن يعرفها المتعاقدان و غيرهما.
و هل تعتبر الاستفاضة، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني. (٣)
معدن [١].
قوله: (الطست).
[١] هو بالطاء، و السين المهملتين.
قوله: (و لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا).
[٢] أي: فيجب قبوله، و بذلك أفتى الشيخ في المبسوط [٢]، و فيه نظر، لأنّ الأغراض تختلف بذلك، فربما قبح منظره بهذا، و ربما زادت مؤنة حمله، و الحق أنه إن لم يعد عيبا عادة، و لم يفت به شيء من الأغراض المقصودة يجب قبوله، و إلا فلا.
قوله: (و هل تعتبر الاستفاضة، أم يكفي عدلان؟ الأقرب الثاني).
[٣] قلت: هذا لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعمّ وجوده و يعز [٣] حصوله، و لا ريب أنّ معرفة العدلين مما لا يوثق بالرجوع إليهما، لإمكان
[١] الصحاح (قلع) ٣: ١٢٧١.
[٢] المبسوط ٢: ١٧٨.
[٣] في «م»: و لا يعز، و ما أثبتناه من مفتاح الكرامة ٤: ٤٥٢ عن جامع المقاصد، و هو الصحيح.