جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩١ - الثالث خيار الشرط
[الثاني: خيار الحيوان]
الثاني: خيار الحيوان، و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، (١) و يثبت للمشتري خاصة على رأي و إن كان الثمن حيوانا. (٢)
و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بالتزامه بعده، و بتصرفه فيه و إن لم يكن لازما، كالهبة قبل القبض و الوصية. (٣)
[الثالث: خيار الشرط]
الثالث: خيار الشرط، و لا يتقدر بحدّ، بل بحسب ما يشترطانه، بشرط الضبط و ذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد، و لو شرط مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.
قوله: (و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي).
[١] و قيل: من حين التفرق.
قوله: (و يثبت للمشتري خاصة على رأي، و إن كان الثمن حيوانا).
[٢] للأصحاب ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن يكون الثمن حيوانا و عدمه، و ليس هذا الثالث ببعيد، فان فيه جمعا بين الأخبار، إلا أن المشهور بين الأصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقا، و العمل بالمشهور أوجه.
قوله: (و بتصرف فيه و إن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض و الوصية).
[٣] لقول الصادق عليه السلام: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له»، قيل: و ما الحدث؟ قال: «إن لامس، أو قبّل، أو نظر منها الى ما يحرم عليه قبل الشراء» [١].
فعلى هذا ركوب الدابة و تحميلها، و الحلب و الطحن تصرف، و لو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط، و ليس ببعيد.
[١] الكافي ٥: ١٦٩ حديث ٢، التهذيب ٧: ٢٤ حديث ١٠٢.