جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٩ - د لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار
[ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال]
ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال، (١) فإن فعل لم يحدّ و الولد حر و لا قيمة عليه، (٢) فان فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة و تصير أم ولد، و لو وطأ البائع كان فسخا و لا يكون حراما. (٣)
[د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار]
د: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار. (٤)
قوله: (ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال).
[١] قد سبق في كلامه الجزم بجواز الوطء هاهنا، و منشأ الاشكال من عموم «الناس مسلطون على أموالهم» [١] و من أنه ربّما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع. و يضعف بمنع الدلالة، و بأن هذا قائم في الاستخدام، فإنه ربّما أدّى إلى المرض و التلف، و الأصح الجواز. نعم لو قلنا: أنّ المبيع إنما ينتقل بمضيّ الخيار لم يجز.
قوله: (فان فعل لم يحد، و الولد حر و لا قيمة عليه).
[٢] لأنها مملوكته، و نماء المبيع في مدة الخيار له، نعم لو قلنا بأن المبيع إنما ينتقل بمضي الخيار لم يجز.
قوله: (و لو وطأ البائع كان فسخا و لا يكون حراما).
[٣] لأن التصرف من البائع في موضع خياره فسخ، و إنما لم يحرم، لأن القصد المقارن للفعل يؤثر الفسخ، فيقع الوطء حال الملك.
قوله: (لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدة الخيار).
[٤] المراد بنقد الثمن: تسليمه للبائع، و خالف مالك فقال: يكره نقد الثمن في مدة الخيار، لأنه يصير في معنى بيع و سلف، لأنه إذا نقده الثمن ثم تفاسخا صار
[١] عوالي اللآلي ٢: ١٣٨ حديث ٣٨٣.