جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٤ - الفصل الثاني المتعاقدان
(١) هذا إذا باع أربعين لا أزيد، فإن باع أزيد، و لم يبلغ النصاب الثاني فالبطلان ليس إلا لعدم تعيين النصاب، لأنّ الزائد عفو، و الاشكال يبتني على أنّ الواجب شاة غير معينة، أو مقدار شائع في النصاب، و يدل على الأول: الاكتفاء بشاة من غير اعتبار تقويم الجميع، و أنه لو لم يبق إلا واحدة تعين أخذها من دون اعتبار القيمة.
و على الثاني وجوب التقسيط في المراض مع الصحاح، و الإناث مع الذكور، و سقوط شيء من الفريضة بتلف شيء من النصاب بغير تفريط، و الأصح الثاني.
و الجواب عن الأول: أنّ الشارع اكتفى بمسمى الشاة، تسهيلا على المكلف.
فرع:
هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب:- أنه لو اشترى مالا ممن لا يخمس لم يجب عليه الخمس- العدم، و ينبغي أن يستثني من ذلك ما لو اشترى مال أهل الخلاف، الذين يخالفون في محل الزكاة أو قدرها، مع احتمال إطلاق الحكم.
قوله: (اتفقتا أو اختلفتا).
(٢) حكم الشيخ بالبطلان في المختلفين، للجهل بالنسبة، و هو ضعيف.