جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٣ - الأول خيار المجلس
[الأول: الخيار]
الأول: الخيار، و فيه مطلبان:
[الأول: في أقسامه]
الأول: في أقسامه، و هي سبعة:
[الأول: خيار المجلس]
الأول: خيار المجلس: و يختص بالبيع و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشرط فيه سقوطه، (١) فان شرط سقط، و لو اشترط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة.
و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس و إن ضرب بينهما حائل، أو فرّقا كرها- إما بالضرب أو الحمل- و لم يتمكنا من الاختيار، (٢) أو فارقاه مصطحبين.
قوله: (و يثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه.).
[١] حصر في التذكرة مسقطات خيار المجلس في أربعة:
أ: اشتراط سقوطه في متن العقد.
ب: الافتراق.
ج: التخاير.
د: التصرف. فان كان من المشتري سقط خياره في الرد، لأنه بتصرفه التزم بالملك و اختار إبقاء العقد، و إن كان من البائع كان فسخا للعقد [١].
قوله: (أو فرقا كرها:- إما بالضرب، أو بالحمل-، و لم يتمكنا من الاختيار).
[٢] التهديد بمن يخاف منه إيقاع ما هدد به مثل الضرب، و يفهم من قوله:
(و لم يتمكنا من الاختيار)- بان سد فمهما، أو هددا على التكلم-، انه مع التمكن منه يسقط، لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار.
[١] التذكرة ١: ٥١٧.