جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - الأول في حقيقته
و الصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة. (١)
[ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة]
ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، (٢) و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال. (٣)
[الفصل الثاني في العيب]
الفصل الثاني في العيب، و فيه مطالب:
[الأول: في حقيقته]
الأول: في حقيقته:
و هو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و العور، و العرج، و القرن، و الفتق، و الرتق، و القرع، و الصمم، و الخرس، و أنواع المرض
المبيع لو تعيب قبل القبض مع فرض لزوم البيع انقلب جائزا، و كذا المبيع في التأخير يلزم ثلاثة أيام أو يوما، ثم يثبت الجواز، فلا يمتنع حينئذ تأخير زمان الخيار.
قوله: (و الصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة).
[١] لأن ذلك مقتضى الخيار المشروط تأخيره، و الأصح الصحة.
قوله: (لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة).
[٢] لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ، إذ لم يسلمها البائع إلا في مقابلة الثمن، و الأصل بقاؤه، و لم يتجدد ما يدل على رضى البائع ببقاء العين في يد المشتري، إذ الفسخ إنما هو من قبله، فيبقى ما كان.
قوله: (و لو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال).
[٣] ينشأ: مما ذكر، و من أنّ الفسخ لمّا صدر من البائع كان تركه للعين في يد المشتري مشعرا بالرّضى به المقتضي للاستئمان، و فيه ضعف، لأنّ مجرد هذا التوهم لا يسقط الأمر الثابت.
قوله: (الأول: في حقيقته، و هو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون، و الجذام، و البرص، و العمى، و العور، و العرج، و القرن، و الفتق، و الرتق، و القرع، و الصمم،