جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٢٠ - ج لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح
المبيع، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، و لو شرط أن يبيع فلانا صح.
و لو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فإن أجاز فلا خيار للمشتري.
و لو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع (١) أيضا.
و لو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض، (٢) أو وجد به عيبا قديما (٣) تخير البائع أيضا، و لو تعيب بعد القبض فلا خيار. (٤)
[ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح]
ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، (٥)
و يمكن الجواب بان ذلك شرط صحة الرهن، لا شرط اشتراط الارتهان، و كذا القول في الدين، فان ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن.
قوله: (و لو أخل المشتري بالرهن، أو الكفيل تخير البائع).
[١] و كذا لو امتنع الكفيل من الكفالة، و لا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي.
قوله: (و لو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض.).
[٢] لتعذر الشرط، و المراد بقبلية القبض: قبليته في الرهن، و ينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر.
قوله: (أو وجد به عيبا قديما.).
[٣] لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا.
قوله: (و لو تعيب بعد القبض فلا خيار).
[٤] و كذا لو هلك بعده، بناء على اشتراطه في الصحة.
قوله: (لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا، أو عن المشتري صح).
[٥] الذي في التذكرة: أن اشتراط العتق مطلقا، و عن المشتري صحيح عندنا