جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - ه الولاية من قبل العادل مستحبة
[ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم]
ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل و كان منهم، فإن عين (١) اقتصر عليه، فان خالف ضمن و إن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، (٢) و يجوز أن يدفع إلى عياله (٣) إن كانوا منهم.
[د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة]
د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس (٤) مع علم الإباحة، إما لفظا أو بشاهد الحال.
و يكره انتهابه، فان لم يعلم قصد الإباحة حرم.
[ه: الولاية من قبل العادل مستحبة]
ه: الولاية من قبل العادل مستحبة، و قد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
قوله: (لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل [و كان منهم] [١] فان عين.).
[١] فرع: لا تشترط العدالة في المفرّق، إلّا أن يكون التفريق واجبا.
قوله: (و إن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه).
[٢] هذا أصح، للرواية [٢]، و لأن المتبادر أن المدفوع إليه غير الدافع، إلّا أن تدل قرينة حالية أو مقالية على رضاه بأخذه منه جاز الأخذ، و يأخذ كأحدهم لا أزيد.
قوله: (و يجوز أن يدفع إلى عياله.).
[٣] يجوز ذلك على كل واحد من القولين، لانتفاء المانع.
قوله: (يجوز أكل ما ينثر في الأعراس).
[٤] مثله: ما ينثر في غيره من الولائم، كالختان و العقيقة و غيرهما، اعتمادا على شاهد الحال، و لو اعتيد أخذه و استقر العرف بذلك جاز الأخذ.
قوله: (و قد تجب إن الزم، أو افتقر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إليها).
[١] لم ترد في «م»، و أثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها.
[٢] التهذيب ٦: ٣٥٢ حديث ١٠٠٠، الاستبصار ٣: ٥٤ حديث ١٧٦.