جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢ - الأول كل نجس لا يقبل التطهير
- كالخمر، و النبيذ، (١) و الفقاع، (٢) و الميتة، و الدم، و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها، و الكلب و الخنزير (٣) و أجزائهما- (٤) أو عرضية، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير، إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة. (٥)
لا يقبل التطهير). و أراد ب (النجس): ما كان عين نجاسة، أو منجّسا بأحد الأعيان النجسة، و لهذا قسّمه إلى: ما نجاسته ذاتية، و ما نجاسته عرضية، و غاية ما فيه أن يريد باللفظ حقيقته و مجازه معا، و مدار جواز البيع للأعيان و عدمه على وجود المالية المترتبة على كونه في العادة ذا نفع غالب مقصود.
و احترز بعدم قبول التطهير عن المتنجس الذي يقبله، جامدا كان كالثوب، أو مائعا كالماء، فإنه يجوز بيعه كما سيأتي.
قوله: (كالخمر و النبيذ).
[١] ضابطه: كل مسكر مائع بالأصالة، و الخمر من العنب، و النبيذ من التمر.
قوله: (و الفقاع).
[٢] قد سبق تعريفه.
قوله: (و الكلب و الخنزير).
[٣] و فرعهما مع حيوان آخر إذا عدّ كلبا و خنزيرا.
قوله: (و أجزائهما).
[٤] و إن لم تحلها الحياة، لأنها نجسة، خلافا للمرتضى [١] على ما سبق.
قوله: (إلّا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة).
[٥] أراد بقوله خاصة: بيان حصر جواز الاستصباح به تحت السماء، فلا يجوز تحت الظلال على الأصح، و ليس لنجاسة دخانه على الأصح، بل هو تعبد،
[١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢١٨.