جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٧ - الأول الأرض
و لا تندرج فيها الأشجار و لا البناء، و لا الزرع، و لا أصل البقل، و لا البذر و إن كان كامنا- (١) و لا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ و الإمضاء مجانا- (٢) و لو قال: بحقوقها. (٣)
أما لو قال: و ما أغلق عليه بابه، أو ما هو فيه، أو و ما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع، (٤)
قوله: (و لا تندرج فيها الأشجار، و لا البناء، و لا الزرع، و لا أصل البقل، و لا البذر و إن كان كامنا).
[١] لأنّ شيئا من ذلك لا يدخل في مفهوم الأرض، و لا البواقي.
قوله: (و لا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ و الإمضاء مجانا).
[٢] أما عدم منعه صحة البيع فظاهر، لعدم منعه من التسليم، و أما ثبوت الخيار مع الجهل، فلأنه لاشتغال المبيع بأحد هذه يتعذر الانتفاع به الى زمان تفريعه، أو ينقص.
قوله: (و لو قال: بحقوقها).
[٣] هو وصلي لما سبق، أي: لا يندرج شيء من ذلك في بيع الأرض و البواقي و إن قال البائع: بعتكها بحقوقها على الأصح، إذ ليس شيء من ذلك من حقوقها، بل حقوقها الممر و مجرى الماء و أشباه ذلك، و قال الشيخ رحمه اللّه:
يدخل [١]، و هو ضعيف.
قوله: (أما لو قال: و ما أغلق عليه بابها، أو ما هو فيه، أو ما اشتملت عليه حدودها دخل الجميع).
[٤] قد يتوهم من قوله: (و ما أغلق عليه بابها) بالعطف اعتبار هذا مع قوله:
(بحقوقها) ليندرج فيه ما ذكره، و ليس مرادا و إن اقتضته العبارة، لأنّ قوله:
[١] المبسوط ٢: ١٠٥.