معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٩٧
به عمدا مع القدرة بطلت و في الناسي توقّف، و لو انكشفت العورة بغير فعله لم تبطل.
و تجب المبادرة إلى السّتر، و لو فقد السّاتر اجتزأ بورق الشجر أو الطّين و لو فقد [الجميع] [١] صلّى عاريا قائما موميا مع أمن المطّلع، و إلّا قاعدا موميا، و يختصّ القبل لو وجد ما يستر أحدهما و لا يجب الستر من أسفل، و يجمع الثوب على الخرق بيده، و لو وضعها عليه لم يجز.
و يستحب لمن ستر العورة و عدم الثوب أن يضع على عاتقه شيئا و لو خيطا، و أن يستر ما بين السرّة و الرّكبة، و ستر جميع البدن أفضل، و هو مع الرّداء و الحنك أكمل.
و لا يشترط الستر في صلاة الجنائز، فيصحّ مع الناظر.
المقدّمة الخامسة: في المكان
و شرطه الملك أو الإذن بعوض أو بغيره صريحا، ك «صلّ فيه» أو فحوى مثل «كن فيه» أو بشاهد الحال، كالصّلاة في الصحراء أو الخربة إلّا أن يكره المالك، فلا تصحّ في المغصوب مع العلم و الاختيار، و في الناسي توقّف.
و لو أذن المالك صحّت صلاة المأذون، و لو أطلق أبيح لغير الغاصب، و لا يزول الغصب بالإذن، و لو أمره بالخروج مع الصريح قبل التلبّس امتثل مع سعة الوقت و إلّا خرج مصلّيا، و في الأثناء لا يلتفت مطلقا، و مع الفحوى و شاهد
[١] . في «أ»: و لو فقدا.