معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٦٨
المبحث الثاني: [في] العوض
و هو ما يصحّ أن يكون ثمنا، عينا كان أو منفعة، و يشترط العلم بقدر المكيل و الموزون، و تكفي المشاهدة في غيرهما أو الوصف الرافع للجهالة، فلو استأجر الدار بعمارتها، أو الراعي باللّبن، أو الطحّان بالنخالة، أو السلّاخ بالجلد لم يصحّ.
و لو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صحّ.
و لو استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع منه صحّ.
و لو استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معيّن فإن قصر نقص من أجرته شيئا جاز، و لو شرط الأجرة لم يجز، و كان له أجرة المثل.
و لو قال: إن خطته فارسيّا فلك درهم و إن خطته روميّا فلك درهمان، أو إن خطته غدا فلك درهم، و إن خطته اليوم فدرهمان صحّ.
و لا يجوز آجرتك كلّ شهر بدرهم، و لا هذا الشهر بدرهم، و ما زاد بحسابه، و لا نقل الصبرة كلّ قفيز بدرهم.
و يجوز أن يؤجر الشيء بأكثر ممّا استأجره به إن آجر بغير الجنس أو أحدث فيه حدثا، و إلّا فقولان، و كذا لو تقبّل عملا بشيء ثمّ قبله لغيره بأقلّ، أو سكن البعض و آجر الباقي بزيادة.
و يملك [المؤجر] الأجرة بالعقد كما يملك المنفعة به، و يجب التعجيل إن أطلق أو شرطه، و يجوز اشتراط الأجل نجما أو نجوما بشرط تقديره.
و لو كانت على عمل لم يجب تسليم الأجرة إلّا به و بتسليم العين