معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٠
الفجر بقدر النوافل، و غيرها تؤخّر عنه [١] إلا أن تريد الصّوم.
و هي مع الأحكام بحكم الطاهرة، فالإخلال ببعض الأفعال يبطل صلاتها، و بالغسل يبطل صومها.
و يجوز وطؤها، و انقطاعه للبرء يوجب الوضوء و إن كثر، لأنّ الغسل واجب لغيره، و إن انقطع في أثناء الصلاة بطلت.
الرابع: النفاس
دم مع الولادة أو بعدها و إن كان الحمل مضغة مطلقا، أو علقة مع شهادة أربع نساء أنّها مبدأ الولد، فلو ولدت بغير دم فلا نفاس، و لا حدّ لأقله، و أكثره عشرة أيّام، و لو تجاوز رجعت ذات العادة إليها، و المبتدئة و المضطربة إلى العشرة، لا إلى التمييز و توابعه.
و لو رأته يوم الولادة أو العاشر فهو النفاس، و لو رأتهما فالعشرة نفاس.
و لو رأت يوم الولادة و انقطع عشرة، فالأوّل نفاس و الثاني يمكن أن يكون حيضا.
و لو تجاوز عادتها ففي وجوب الاستظهار توقّف.
و ذات التوأمين تتنفّس بوضع الأوّل و تعتدّ من وضع الثاني، فقد يزيد على عشرة، و لا كذا المتقطّع. [٢]
و أحكامها كالحائض.
[١] . أي غير المتنفّلة تؤخّر الغسل عن الفجر.
[٢] . في «ب» و «ج»: المقطّع.