معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٧
يصحّ و إن عدل، و لو حجّ الفاسق عن غيره صحّ، و تعلم الصحّة بمصاحبة الوليّ أو إخبار العدل، و في قبول إخباره توقّف.
و لا تشترط الحريّة و الذكورة، فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه، و المرأة عن الرجل و المرأة، و يكره الصرورة، دون الرجل الصرورة.
و لو اشترط التعجيل فأخّر انفسخت، و لو أطلق وجبت المبادرة، و لا تنفسخ بالإهمال، و يجوز اشتراط التأخير أكثر من عام، و لا يجوز ذلك للوصيّ إلّا لعذر.
و تجب نيّة النيابة و استدامتها، فلو نوى عنه و عن المنوب لم تنعقد عن أحدهما، و كذا لو نقل نيّته إليه، و لا أجرة له، و تعيين المنوب قصدا، و يستحبّ لفظا عند كلّ فعل.
و يجب أن يأتي بالنوع المشترط، فلا يجوز العدول، و لو إلى الأفضل، و لو كان الحجّ ندبا، أو نذرا مطلقا، أو مخيّرا فيه كذي المنزلين المتساويين، جاز العدول إلى الأفضل.
و لو شرط الطريق تعيّن مع الغرض، فإن خالف صحّ الحجّ، و رجع عليه بالتفاوت، و مع إطلاق الإجارة لا يؤجر نفسه لآخر، و مع التقييد بسنة يصحّ قبل أو بعد.
و لو استأجره اثنان فإن اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلا، و لو اختلف زمان الإيقاع صحّا، و لو انعكس صحّ السابق.
و يجوز أن يستأجره اثنان في سنة لعمرتين أو لعمرة مفردة، و له أن يستأجر اثنين عن واحد لحجّ الإسلام و النذر في عام واحد.