معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣١
يخفى، و معونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء و الطبخ، و هجاء المؤمن و سبّه، و الغيبة، و النميمة، [١] و ذمّ مستحقّ المدح و بالعكس، و التشبيب بالمرأة الأجنبيّة و الصّبي مطلقا إذا كانا معروفين، و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و الحجّة، و نسخ التوراة و الإنجيل و حفظهما، و تعلم ذلك كلّه و تعليمه، و تزيين الرجل بما يحرم عليه و كذا المرأة.
و يحرم الاكتساب بهذه الأشياء، و اعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو بالاشتراك، و تعليمها، و تعلّمها، و التكسّب بها، أمّا لو اعتقد تأثيرها بتقدير العزيز الحكيم جاز ذلك كلّه.
و في الفال و الرمل توقّف [٢].
السادس: ما يجب فعله،
كتغسيل الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و يجوز الاستئجار على المندوبات، كاللّحد و الحمل إلى المشاهد.
و لا يحرم ثمن الماء و الكافور و الكفن، و يحرم أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة و أدائها، و تعليم الواجب من الفقه، و القرآن، و الأصول، و الصلاة بالناس [٣] و الأذان، و القضاء، و لا بأس بالرزق من بيت المال.
و لا يحرم على تعليم المستحبّ، و العلوم الأدبيّة، و الطبّ، و الحكمة،
[١] . في «أ»: «و التهمة».
[٢] . قال الشهيد قدّس سرّه في الدروس: ٣/ ١٦٥: و أمّا الرمل و الفال و نحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه، لاستيثار اللّه تعالى بعلم الغيب، و لا يحرم إذا جعل فالا، لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبّ الفال.
[٣] . قال العلّامة في القواعد: ٢/ ١٠: «تحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها». قال في جامع المقاصد: ٤/ ٣٧ في شرح العبارة: «المراد إمامة الناس في الصلوات من غير فرق بين الواجبة و المندوبة».