معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧١
درهم على المحلّ في الحرم، و في كسر بيضها على المحرم في الحلّ حمل إن تحرّك الفرخ، و إلّا درهم، و على المحلّ في الحرم ربعه، و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم في الجميع.
و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه، و قيمة الأهليّ يتصدّق بها.
و في كلّ واحدة من القطا، و الحجل، و الدراج، حمل قد فطم و رعى الشجر، و في كلّ واحدة من القنفذ، و الضبّ، و اليربوع، جدي، و في البطة أو الأوزة أو الكركي شاة على قول، [١] و قيل: في الأسد إذا لم يرده كبش. [٢]
و في الجراد الكثير شاة، و لو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء.
و في شرب لبن الظبية دم و قيمة اللبن.
و لو ضرب بطير على الأرض (فمات) [٣] فعليه دم و قيمته للحرم و الضّمير للطّير [٤] و أخرى لاستصغاره [٥]، فيلزمه في الحلّ دم و قيمة، و يحتمل أنّه للحرم، فيلزمه دم لا غير، و على المحلّ في الحرم قيمتان على القولين.
و في دخول النعامة في الطير هنا و إلحاق غيره به توقّف.
[١] . ذهب إليه الشيخ في المبسوط: ١/ ٣٤٦.
[٢] . و هو خيرة الشهيد في الدروس: ١/ ٣٥٩.
[٣] . ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٤] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: «للمحرم».
[٥] . قال في الدروس: ١/ ٣٦٢: «لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم و قيمة له و قيمة أخرى لاستصغاره، و الّذي في رواية معاوية بن عمّار ثلاث قيم». لاحظ الوسائل: ٩/ ٢٤٢، الباب ٤٥ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث ١. و لاحظ أيضا القواعد: ١/ ٤٦٢.