معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٠
جامع الكوفة و الأقصى بألف و في مسجد الجامع بمائة، و [في] مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و [في] مسجد السوق باثني عشرة، و في البيت واحدة.
و يكره فيه لجار المسجد، و تستحبّ النافلة في البيت، و تكره في المسجد، خصوصا نافلة الليل.
و يستحبّ كشفها، و المنارة مع حائطها، و الميضاة على بابها، و رمّها، و الإسراج فيها، و كشفها، و الاختلاف إليها، و تقديم اليمنى داخلا و اليسرى خارجا، و الدّعاء، و تعاهد النعل، و صلاة التحية، و تعظيمها.
و يكره الوضوء فيها من البول و الغائط، و تظليلها و الشرف، و تعليتها، و جعل المنارة و الميضاة في وسطها، و تعميق المحاريب، و البصاق و التنخم فيستره بالتّراب، و قصع [١] القمل، فيدفنه، و النّوم، و عمل الصنائع، و كشف العورة، و خذف الحصا [٢]، و البيع و الشراء، و تمكين الصبيان و المجانين، و إنفاذ الأحكام، و إقامة الحدود، و تعريف الضوال، و سلّ السيف، و إنشاد الشعر، و في إيراده توقّف، و رفع الصوت، و جعلها طريقا، و أن يكون في فيه رائحة الثوم أو البصل.
و تحرم زخرفتها و نقشها بالصور، و بيع آلتها، و اتّخاذ شيء منها في طريق أو ملك، و إن خربت و باد أهلها فيعاد، و إدخال النجاسة إليها مطلقا و إزالتها فيها، و الدفن فيها.
و يجوز بناؤها على بئر الغائط، و نقض المستهدمة، و استعمال آلته في غيره.
[١] . في «أ»: «و قتل» و في كتاب العين: قصع صؤابا أو قملة: أي قتلها بين ظفريه.
[٢] . الخذف، قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبّابة، و هو من باب ضرب.