معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٢
و يجب إطعامه و سقيه و إن أريد قتله، و يكره قتله صبرا.
و ينفسخ النكاح بأسر الزوج الصغير مطلقا، و باسترقاق الكبير لا بأسره، و بأسر الزوجة مطلقا، و بأسر الزوجين كذلك، و لو كانا مملوكين تخيّر الغانم إن وقعا في سهمه.
و الطفل المسبي يتبع أبويه، فمن أسلم منهما تبعه، و لو سبي منفردا تبع السّابي في الطهارة خاصّة.
و لو أسلم الحربي في دار الحرب قبل الظّفر به، حقن دمه، و عصم ماله المنقول، و غيره للمسلمين، و يلحق به ولده الصغار، و يدخل الحمل دون أمّه، فيجوز استرقاقها، و كذا لو وطئ المسلم حربيّة شبهة.
و لو أسلم عبد الحربي قبل مولاه، فإن خرج قبله تحرّر، و إلّا فلا.
و لو أسر المسلم ثمّ أطلق على مال، أو شرط عليه الإقامة عندهم، [أ] و الأمن منه، وجب الوفاء بالأخير. [١]
و لو صالحا [٢] أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق المسلم فأطلق، لم يجب إعادتها، و لو كان بعوض جاز إلّا إذا استولدها مسلم.
[١] . إذا استعدّ المشركون على إطلاق الأسير المسلم بشرط مال يحمله إليهم من دار الإسلام، أو مقامه في دار الحرب، أو يكون المشركون في أمان من جانبه، لا يجب عليه القبول إلّا في الأخير. لاحظ المبسوط: ٢/ ٢٥.
[٢] . كذا في النسخ الّتي بأيدينا و لعلّ الصواب «صولح». قال في القواعد: ١/ ٤٨٩: و لو صولح أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة.