معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥٨
و لو شرط عوده إليه عند الحاجة بطل الوقف، و صار حبسا يعود إليه عند الحاجة و يورث.
و كلّ شرط ينافي الوقف يبطله، فلو شرط إخراج من يريد، أو نقله إلى من سيوجد، أو بيعه متى شاء، أو الرجوع فيه، أو الخيار بطل.
و لو شرط دخول ولده المتجدّد [١] أو أكل أهله منه، أو لا يؤجر من متغلّب أو مماطل، أو أكثر من سنة مثلا، أو لا يوقع عليه عقدا حتّى تنقضي مدّة الأوّل صحّ، و ليس له إدخال غيرهم معهم و إن كانوا أطفاله.
و يجب إجراء الوقف على سبيله المشترط، فلو شرط سهام الأيّم فتزوّجت منعت، فإن طلّقت بائنا أو خرجت عدّة الرجعية استحقّت.
و لو شرط الواقف في الموقوف عليه وصف كمال كالفقه فلم يوجد في أحد البطون منع، و كان للّذي بعده إن وجد فيه الوصف [٢].
النظر الثالث: في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى: الوقف إن كان على مصلحة كالمساجد انتقل إلى اللّه تعالى، و إلّا فإلى الموقوف عليه، فيثبت بالشاهد و اليمين، و يجب عليه نفقة المملوك و إن كان مكتسبا، و يستحقّ الشفعة، و يزوّج الأمة، و يقسم مع صاحب الطلق، و لا يجوز بيعه كأمّ الولد.
[١] . في «أ»: متجدّدا.
[٢] . في «أ»: إن وجد الوصف دخل في الوقف.