معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٤٦
و لو حضرت أخرى بعد التلبّس، أتمّ الأولى، و استأنف على الثانية، و إن شاء استأنف عليهما.
و لا يصلّى على الميّت إلّا بعد تغسيله و تكفينه، فإن تعذّر الكفن وضع في القبر و سترت عورته، ثمّ يصلّى عليه.
و من دفن بغير صلاة صلّى عليه في يوم و ليلة حسب، إلّا أن يقلع فيصلّى عليه مطلقا.
و لا يتحمّل الإمام شيئا، و لو أدركه في الأثناء، تابعه ثمّ أتمّ الباقي ولاء، و إن [١] رفعت الجنازة، و إن دفنت أتمّ على القبر، و لو سبقه بالتكبير أعاد معه استحبابا.
و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و تكره الإعادة، و يستحبّ لغير من صلّى.
الفصل السادس: في صلاة النذر
و شرطها شرائط اليومية، و يزيد ما عيّنه من زمان أو مكان أو هيئة مشروعة، فلو نذر في الركعة ركوعين أو سجدة، بطل و يتعيّن الزّمان مطلقا و المكان بشرط المزيّة، فلو أوقعها في غير الزمان المعيّن قضى، و كفّر إلّا أن يتكرّر، و في غير المكان يعيد فيه مع المزيّة و لا يجزئ الأزيد مزيّة.
و لو قيّده بقراءة سورة أو آيات، أو ذكر تعيّن، فيعيد لو خالف.
و لو عيّن عددا سلّم عند كلّ ركعتين، و لو قيّد الأربع بتسليم صحّ، دون
[١] . في «أ»: و لو.