معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٧
الفصل الخامس: [في] السفر و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في سبب القصر،
و هو الضّرب في الأرض، و إن لم يشقّ، لأنّه مظنّة المشقّة، و يتحقق بخفاء الجدران و الأذان، فلو أدرك أحدهما لم يقصّر، و لو منع بعدهما قصّر إن استدام نيّة السّفر، و لو قصّر ثمّ بدا له لم يعد.
و هما نهاية الضرب، و لا اعتبار بأعلام البلدان، و لا بالصحاري و المزارع.
و لو حوى القرى سور، لم يشترط مجاوزته، و البلد المرتفع أو المنخفض يحملان على المستوي.
[المبحث] الثاني: في المحلّ،
و هو الرّباعية و نافلة الظهرين و الوتيرة، فيسقط من الرباعيّة الأخيرتين و النافلة أجمع، و لا قصر في غير العدد، و لا تقصر فوائت الحضر إذا صلّيت في السّفر.
و يشترط استغراق السّفر الوقت، فلو خرج في الوقت أو حضر فيه، فالوجه الإتمام، و التخيير حسن.
و القضاء تابع للأداء.
[المبحث] الثالث: في الشرائط: و هي ستّة:
[الشرط الأوّل:] اعتبار المسافة،
و هي ثمانية فراسخ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه [١] أو ليلته، دون المتردّد في ثلاثة. [٢]
[١] . في «ب» و «ج»: في يومه.
[٢] . و في القواعد: ١/ ٣٢٤ مكان العبارة: «و لو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر».