معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٨٧
و لو قال: خذه على النصف، أو على أنّ الرّبح بيننا، فالربح بينهما نصفان، و كذا لو قال: لك نصف ربحه، أو ربح نصفه.
و لو قال: ضاربتك على أنّ النّصف لك و الثلث لي صحّ، و كان السدس للمالك.
و لو قال: لك النّصف و ثلث ما بقي، فله الثلثان، و لو قال: و ربع ما بقي، فله نصف و ثمن.
و لو قال: لك الثلث و ثلثا ما بقي فله سبعة أتساع، و لو قال و ثلث ما بقي، فله خمسة أتساع، و لو قال: و ربع ما بقي فله النصف، سواء عرفا الحساب [١] أو لا.
و أن يكون التقدير بالجزء المشاع كالنصف و الثلث، فلو شرط أحدهما شيئا معيّنا، و الباقي بينهما أو للآخر، أو قال: لك ربح هذه الألف و ربح الأخرى لي، أو ربح شهر معيّن لك، أو ربح أحد السفرتين فسد.
المبحث السادس: في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى: العامل أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط.
الثانية: لا ينفذ تصرّفه إلّا مع الغبطة، فيصحّ شراء المعيب، و الردّ بالعيب، و أخذ الأرش، و مع الاختلاف فيهما يراعى الغبطة، و مع التساوي يقدّم اختيار المالك.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: عرف الحساب.