معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧
الفصل الثاني: في تطهيره
يطهر المتغيّر من الجاري بتدافعه و الزائد على الكرّ بتموّجه حتّى يزول التغيّر.
و [يطهر] الكرّ بإلقاء كرّ دفعة [١] فكرّ حتّى يزول تغيّره، لا بزواله من نفسه، و لا بتصفيق الرّياح و لا بوقوع أجسام طاهرة، فيطهر حينئذ بإلقاء كرّ دفعة و إن لم يزل به التغيّر [٢] لو لا ذلك.
و القليل المتغيّر كالكثير و غيره بإلقاء كرّ دفعة، أو باتّصال الغيث أو الجاري أو الكريّة، و يشترط الشياع إن ورد عليه، و إلّا فلا، و لا يطهر بإتمامه كرّا، و لا بالنّبع من تحته.
و ماء البئر بزوال التّغير. [٣]
و ينزح الجميع لموت البعير، و وقوع الخمر و المسكر و الفقّاع و المنيّ و أحد الدّماء الثلاثة و غير المنصوص، فإن غلب تراوح أربعة رجال [٤] يوما.
و نزح كرّ لموت الحمار أو البغل أو الدابّة أو البقرة أو الثور.
و سبعين دلوا لموت الإنسان، و خمسين للعذرة الرطبة أو الذّائبة، و الدم الكثير كذبح الشاة فصاعدا.
[١] . أي إذا زال و إلّا فكرّ آخر. لاحظ القواعد: ١/ ١٨٦؛ الدروس: ١/ ١١٨.
[٢] . في «أ»: التغيير.
[٣] . في القواعد مكان العبارة: «و ماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر». قواعد الأحكام: ١/ ١٨٧.
[٤] . في «ب»: أربع أربع رجال.