معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧١
كرها أجزأ و إلّا فلا [١]، و لو دفع إلى وكيله و نويا أو أحدهما أجزأ.
و يتولّاها الوليّ عن الطفل و المجنون و يجزئ بعد الدفع إلى الفقير مع بقاء العين.
و لا يشترط تعيين ما يخرج عنه، فيجوز أن ينوي عن أحد ماليه، و كذا لو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته و إن كان تالفا فهي نفل».
و لو قال: «إن كان مالي باقيا فهذه زكاته، أو نفل» لم يجزئ، و كذا لو نوى عن مال يرجو حصوله.
و لو دفعها عن الغائب فبان تالفا، جاز النقل إلى غيره مع بقاء المدفوع مطلقا، و مع تلفه إن علم الفقير بالحال.
الفصل الخامس: في اللواحق
إذا قبضها الإمام أو الساعي أو الفقير، برئت ذمّة المالك. و لو تلفت، بخلاف قبض الوكيل، و لو عزلها زكاة تعيّنت، و ليس له إبدالها.
و لو لم يخلّف المشتري من الزكاة وارثا ورثه أربابها.
و تتعلّق الزكاة بالعين، فلو باع المالك قبل الأداء، فسخ العامل في قدر الزكاة، إلّا أن يؤدّي المالك من غيره، و للمشتري الخيار لو لم يؤدّ، و إن لم يفسخ العامل لتزلزل الملك، و هل له ذلك مع الأداء؟ الأقرب لا، لزوال الشركة.
[١] . ذهب إليه العلّامة في القواعد: ١/ ٣٥٤.