معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٤
و لو باع من لا خيار له وقف على رضا الآخر، و لو كان الخيار لهما أو للبائع توقّف [١] بيع المشتري على رضا البائع دون العكس.
و ليس السكوت إجازة.
و التصرّف في مدّة الخيار من البائع فسخ و من المشتري إجازة و لو تعارضا قدم الفسخ و لا يجوز للبائع التصرف في مدّة الخيار للمشتري، و يجوز تصرّف المشتري في المختصّ بالبائع و المشترك، فلو وطأ في أحدهما لم يمنع البائع من الفسخ، فإن حملت صارت أمّ ولد فيرجع على المشتري بقيمتها لا بقيمة الولد و العقر، و يسقط بالتصرّف أو الإذن فيه، فلو اشترك فتصرّف أحدهما بإذن الآخر سقط الخياران [٢].
و العين في يد المشتري بعد فسخه مضمونة، و بعد فسخ البائع أمانة.
و يملك الأجنبيّ الفسخ دون الشرط.
و لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع و الخيار، و كان من مال بائعه، و إن تلف بعد القبض و انقضاء الخيار، فهو من المشتري، و في مدّة الخيار بغير تفريط ممّن لا خيار له، و لو كان لهما أو لأجنبيّ فمن المشتري.
و لا يبطل الخيار بالتلف، فلو فسخ البائع رجع بالمثل أو القيمة، و لو فسخ المشتري رجع بالثمن، و قيل: انّ الاختيار بالذوق و الركوب و الطحن و الحلب غير مسقط للخيار، إذ به يعرف حاله [٣].
[١] . في «ج»: يتوقّف.
[٢] . في «ب» و «ج»: سقط الخيار.
[٣] . قال في الدروس: ٣/ ٢٧٢: استثنى بعضهم من التصرّف ركوب الدابّة و الطحن عليها و حلبها، إذ بها يعرف حالها للمختبر، و ليس ببعيد.