معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٨
العاشرة: لو وطئ أحد الشريكين الأمة لم يحدّ مع الشبهة، و إلّا حدّ بقدر نصيب الشريك، و لو حملت صارت أمّ ولد، و انعقد الولد حرّا، و قوّمت عليه حصّة الشريك منها يوم الوطء و من الولد يوم وضع حيّا، و لا تقوّم بمجرّد الوطء.
الحادية عشرة: لو حدث في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض، تخيّر المشتري بين الرّدّ و الأرش، و كذا لو عاب بعد القبض في الثلاثة، إلّا أن يحدث المشتري فيه حدثا فلا ردّ، و لو تلف فيها فهو من البائع ما لم يكن من جهة المشتري، أو يحدث فيه حدثا، و لو عاب بعد الثلاثة منع الرّدّ بالعيب السّابق و له الأرش.
الثانية عشرة: لو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح دفعها إلى الحاكم، و استعاد الثمن من البائع أو من وارثه، و لا يستسعها لو فقدهما.
الثالثة عشرة: لو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه من مولاه حكم للسابق، فإن اقترنا أو جهل السّبق بطل العقدان، و لو جهل السّابق أقرع.
الرابعة عشرة: لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحجّ بباقي المال، فاشترى أباه و أعتقه و حجّ، ثمّ تحاقّ [١] مولاه و مولى الأب و ورثة الدافع، حكم لذي البيّنة، و مع عدمها لمولى المأذون مع اليمين.
[١] . التّحاقّ: التخاصم. مجمع البحرين.