معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨١
و في أظفار يديه و رجليه دم، و في مجلسين دمان، و الإصبع و اليد الزائدتان كالأصلية.
و لو أفتاه مفت بالقلم، فأدمى إصبعه، فعلى المفتي شاة و إن تعدّد، و في قلع الضرس شاة، و في الجدال كذبا مرّة شاة، و مرّتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصّدق ثلاثا شاة، و لا شيء فيما دونها.
و في الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة، و الصغيرة شاة و إن كان محلّا.
و لا كفّارة في قطع الحشيش و إن أثم، و لا يجب منع السائمة من الرعي.
و لو قلع شجرة من الحرم و غرسها في غيره أعادها و لو جفّت ضمن قيمتها.
خاتمة
كلّ محرم أكل أو لبس [١] ما لا يحلّ له فعليه شاة، و لا تجب الكفّارة على الجاهل، و الناسي، و المجنون، إلّا في الصّيد، و إذا اختلفت الأسباب تعدّدت الكفّارة، سواء كفّر عن السابق أو لا، اتّحد الوقت أولا.
و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا، و بتكرّر الحلق إن اختلف الوقت و إلّا فلا، و بتكرّر الطيب و اللبس إن تغاير المجلس، و إلّا فلا.
و يجب على الحاجّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإن امتنعوا أجبروا، و تستحبّ صلاة ركعتين بالمعرّس [٢]، و الغسل لدخول المدينة، و زيارة فاطمة عليها السّلام من الروضة،
[١] . في «ب» و «ج»: أكل و لبس.
[٢] . قال في الدروس: ٢/ ١٩: «المعرّس»- بضم الميم و فتح العين و تشديد الراء المفتوحة، و يقال: