معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٦
مات المحرم منع من الكافور في الغسل و الحنوط، و يحرم في الكحل و الدّهن و قبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده.
و يجوز شراء الطّيب و مسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته، و لا تحرم الفاكهة و الرياحين و لا الشيح و الخزامي [١] و شبهه.
الرابع: الادهان إلّا لضرورة، و يجوز أكله.
الخامس: إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا، فيجوز للأذى.
السادس: قلم الأظفار.
السابع: إخراج الدّم اختيارا و لو بالسّواك و الحكّ.
الثامن: الحنّاء للزينة لا للسّنة، و في حكمه ما يبقى بعده.
التاسع: لبس الخاتم للزينة، و يجوز للسّنة.
العاشر: النظر إلى المرآة.
الحادي عشر: قتل هوامّ الجسد، و يجوز نقله و إلقاء القراد و الحلم. [٢]
الثاني عشر: لبس السلاح لغير ضرورة، و لا تحرم المنطقة. [٣]
الثالث عشر: الفسوق، و هو الكذب.
الرابع عشر: الجدال، و هو الحلف.
[١] . في مجمع البحرين: الشيح و الخزامى: نبتان من نبات البادية.
[٢] . في مجمع البحرين: القراد- كغراب-: هو ما يتعلّق بالبعير و نحوه و هو كالقمّل للإنسان.
و الحلم- بالتحريك: القراد الضّخم.
[٣] . في مجمع البحرين: المنطق كمنبر: ما يشدّ به الوسط.