معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٢
بمنى أيّام التشريق، و التكبير بها، و أن يخطب الإمام، و يعلّمهم ذلك.
المطلب الثامن: [في] العود إلى مكّة
و يجب العود على من بقى عليه شيء من مناسكها، و يستحبّ لوداع البيت و صلاة ستّ ركعات بمسجد [١] الخيف عند المنارة الّتي في وسطه، و كذا فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، و كذا عن يمينها و شمالها، و التحصيب [٢] لمن نفر في الأخير، و الاستلقاء فيه، و الغسل لدخول مكة و المسجد، و الدعاء، و دخول الكعبة بعد الغسل، و يتأكّد للصرورة، و صلاة ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، يقرأ في الأولى «الحمد» و «حم السجدة» و في الثانية بعدد آيها [٣]، و الصلاة في زوايا الكعبة، و الدّعاء بالمرسوم، و استلام الأركان و المستجار و الشرب من زمزم و إتيان الحطيم و هو ما بين الباب و الحجر و هو أشرف البقاع و فيه تاب اللّه على آدم، و طواف الوداع، و الخروج داعيا من باب الحنّاطين، و السّجود عنده مستقبل القبلة، و الدّعاء، و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم، و العزم على العود، و الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس.
و تكره المجاورة بمكّة، و الحجّ على الإبل الجلّالة، و رفع بناء فوق الكعبة، و منع سكنى دور مكّة.
[١] . في «أ»: في مسجد.
[٢] . قال في الدروس: ١/ ٤٦٤: و هو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الّذي نزل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يستريح فيه قليلا و يستلقي على قفاه.
[٣] . في «أ»: آياتها.