معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٠
و قرابة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: بنو عبد المطلب.
و لو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس.
و مستحقّ الزكاة: الأصناف الثمانية.
و اليتيم: من مات أبوه و لم يبلغ.
و الأرملة: من مات زوجها أو بانت عنه بسبب، و الأيّم: الخالية من البعل.
و الأعزب: من لا زوجة له.
و أعقل الناس: الزهاد و العلماء، و الأزهد و الأتقى و الأعلم: من ظنّ اتّصافه بذلك، و باقي الألفاظ تقدّمت في الوقف.
و تصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبيّ، و يتساوى الذكر و الأنثى، إلّا أن يقول:
على كتاب اللّه.
و تتساوى الأعمام و الأخوال في الوصية.
و لو أوصى للّه و لزيد فله النّصف، و يصرف سهم اللّه إلى الفقراء.
و لو قال: لجبرئيل و زيد، أو لزيد و الرّيح، فلزيد النصف و يبطل الباقي.
و لو أوصى لزيد و المساكين فله النصف، و لا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة.
و لو أوصى لقبيل منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور و الإناث، و لا يجب الاستيعاب، و لا يتبع من غاب، و لا يجوز التفضيل و لا النقص عن ثلاثة، و لو كان منحصرا وجب الاستيعاب و التسوية و التتبّع.
و لو أوصى لبني فلان، فإن انتشروا دخل الإناث و إلّا فلا.