معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٧
تخيّر الشفيع بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك، و الانقاض [١] للشفيع، و لو كان بعد المطالبة ضمن.
و النماء المتّصل كالوديّ [٢] يصير نخلة للشفيع، و المنفصل للمشتري، فلو كان قبل العقد سقط من الثمن ما قابله.
و لو ثبت استحقاق الثمن المعيّن بطلت الشفعة، بخلاف غير المعيّن، و ما دفعه الشفيع.
و لو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه و بعد الأخذ، رجع البائع بقيمة الشقص، و لو تلف قبل الأخذ بطلت.
و لو ظهر فيه عيب فللبائع ردّه إن لم يحدث فيه حدث، و طالب بقيمة الشقص، و إلّا طالب بالأرش، و لا يرجع المشتري به على الشفيع إن أخذه بالصحيح.
و لو تلف الشقص في يد المشتري سقطت، و لو أتلفه بعد المطالبة لم تسقط، و طالب بقيمته.
و لو تلف بعضه فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن.
و لو ظهر فيه عيب بعد الأخذ، فللشفيع ردّه دون الأرش إلّا أن يكون المشتري أخذه من البائع.
و لو اشتراه بالتبرّي من العيوب، فللشفيع الفسخ مع عدم العلم.
[١] . في جامع المقاصد: ٦/ ٤١٩: الأنقاض- بفتح الهمزة ثمّ النون و القاف بعدها و الضاد المعجمة آخرا- جمع نقض- بكسر النون-: و هي الآلات الّتي تبقى من البناء بعد نقضه.
[٢] . في مجمع البحرين: الوديّ بالياء المشدّدة: هو صغار النخل قبل أن يحمل.