معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٧٤
و من تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضّيف و الزّوجة الموسرين، و الحقّ أنّ الوجوب تحمّل لا أصالة، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ.
و لو أعسر الزّوج و أيسرت المرأة وجبت عليها.
و لو تحرّر بعض العبد لم تخصّ المهاياة صاحب النوبة، و زكاة العبد المشترك، عليهما بالنسبة إلّا أن يعوله أحدهما.
و تقسّط التركة على زكاة المملوك و الدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال، و إلّا وجبت على الوارث على توقّف.
و لا تسقط عن المولى بالإباق و الغصب و الرهن و الضلال إلّا أن يعوله أحد.
و زكاة الموهوب على المتّهب إن قبض قبل الهلال، و إلّا فعلى الواهب، و لو مات المتّهب قبل القبض وجبت على الواهب، و لو مات الواهب قبله، وجبت على الوارث.
و لو قبل الوصيّة به قبل الهلال فالزكاة عليه، و بعده يجب على الوارث على توقّف.
الثالث: في الواجب،
و هو صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز، أو الاقط، أو اللبن و قيل من اللّبن أربعة أرطال [١].
و أفضلها التمر، ثمّ الزبيب، ثمّ غالب القوت، و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية.
[١] . و هو خيرة العلّامة في القواعد: ١/ ٣٦٠.