معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٣٩
[الأمر] الثالث: في الشروط
و هي خمسة:
الأوّل: السّلطان العادل أو نائبه، و هو كإمام الجماعة.
و يشترط الذكورة لا عدم الجذام و البرص، و لو مات في الأثناء أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم، و يقدّم الإمام لو أحدث، و يجوز لغيرهم الدخول معهم.
و يستحبّ في الغيبة الاجتماع لها و تجزئ عن الظّهر.
الثاني: العدد، و هو خمسة، الإمام أحدهم، و هو شرط في الابتداء، فلو نقص قبل التّلبّس سقطت لا بعده و لو بالتكبير فيجب الإتمام و لو بقى واحد.
و لو انفضّوا في أثناء الخطبة و جاء غيرهم وجبت إعادتها.
الثالث: الخطبتان، و يجب في كلّ واحدة الحمد للّه، و الصّلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام، و الوعظ و قراءة سورة خفيفة.
و يجب وقوعها بعد الزّوال قبل الصلاة، و قيام الخطيب، و الجلوس بينهما، و إسماع العدد.
و لا تجب الطّهارة و لا الإصغاء، و لا عدم الكلام.
و تستحبّ بلاغة الخطيب و مواظبته على أوّل وقت الصلاة، و التعمّم و التردّي [١]، و الاعتماد على شيء، و التسليم أوّلا، و الجلوس أمامها، و رفع صوته، و اتّصافه بما يعظ به.
و يكره الكلام فيهما، و لا يحرم اللّغو.
[١] . في مجمع البحرين: ارتدى و تردّى: لبس الرّداء.