معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤١
و لو وكّله في بيع عبد بمائة فباعه بأزيد، أو باع نصفه بها صحّ و له بيع الباقي.
و لو وكّله في بيع عبدين بمائة فباع واحدا بها صحّ، و له بيع الآخر.
و لو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين أو في شراء نصفه بمائة فاشتراه بها صحّ.
و لو أمره بابتياع شاة بدرهم فاشترى شاتين به، ثمّ باع إحداهما بدرهم، صحّ الشراء، و وقف البيع على الإجازة.
و لو وكّله في قبض حقّه من فلان، فله مطالبة وكيله و القبض منه دون وارثه، و لو قال: في قبض حقّي الّذي على فلان، فله مطالبة الوارث و القبض منه.
و لو وكّل عبده في عتق عبيده، أو زوجته في طلاق نسائه، أو غريمه في إبراء غرمائه، دخل الوكلاء.
و إذا باع الوكيل، ملك الموكّل الثمن، و لو كان في الذمّة، فلكلّ منهما مطالبة المشتري، و لو اشترى انتقل المبيع إلى الموكل، فلو اشترى الوكيل أباه لم يعتق عليه، و لو اشترى في الذمّة فالثمن في ذمّة الموكّل، فليس للبائع مطالبة الوكيل مع علمه بالوكالة، و لو أبرأه لم يبرأ الموكّل، و لو جهل الوكالة فله مطالبته.
و لو ظهر في المبيع عيب ردّه على الموكّل.