معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٥
المقصد الثالث: في أقسامه
و هو واجب، و ندب، و محرّم، و مكروه. فالواجب ستّة: شهر رمضان، و الكفّارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و قضاء الواجب، و صوم الاعتكاف الواجب.
أمّا شهر رمضان ففيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في علامته
و هي رؤية هلاله [١] و إن انفرد وردت شهادته، و يعلم بالشياع و بمضيّ ثلاثين من شعبان، و يثبت بشهادة عدلين مطلقا، و لو تغاير وقت الرؤية مع اتّحاد اللّيلة، فلو شهد أحدهما برؤية شعبان ليلة الخميس و الآخر برؤية رمضان ليلة السّبت لم يقبل، و لو اسندها أحدهما إلى مضيّ ثلاثين من شعبان، و الآخر إلى الرؤية لم يثبت.
و لو شهدا بالأوّليّة وجب الاستفسار، و هل يستفسر الحاكم [٢] لو أخبر بها، فيه احتمالات.
[١] . في «ب» و «ج»: رؤية الهلال.
[٢] . في «أ» «و هل يستقيم الحكم» و لعلّه مصحّف، و في الدروس: ١/ ٢٨٦ مكان العبارة: و لو قال [الحاكم]: اليوم الصوم أو الفطر ففي استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا.