معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٨
الوطء، فلو وطئ أحدهما لم يحدّ للشبهة، و لا تصير أمّ ولد بالحمل من الموصى له بل من الوارث.
و لو وطئت سفاحا فالولد للوارث، و لو كان للشبهة فالولد حرّ، و على الواطئ العقر و قيمة الولد للوارث على التوقّف.
و لا يتزوّج [العبد] إلّا برضاهما، و يملك الوارث إعتاقه، و لا تبطل الوصيّة به، و لا يجزئ عن الكفّارة، و نفقته على الموصى له على توقّف، و يملك كتابته، و يؤدّى من الصدقات، و لا يملك بيعه إن كانت مؤبّدة إلّا من الموصى له، و إن كانت مؤقّتة جاز، كبيع المستأجر، و كذا بيع الموصى ببعض منافعه.
و إذا قتل بطلت الوصيّة، فإن أوجب القصاص تولّاه الوارث، و إن أوجب الدية صرفت إليه، و له أرش طرفه.
و لو جنى قدّم حقّ الجناية، و إن قتل بطلت الوصية، و كذا إن بيع، و إن فداه الوارث استمرّت، و كذا إن فداه الموصى له.
و يجبر المجنيّ عليه على القبول على توقّف.
و لو أوصى لواحد بحبّ الزرع و لآخر بتبنه فالنفقة عليهما بالنسبة.
المقصد الثاني: في الأحكام و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في كيفيّة تنفيذ الوصايا
يستحبّ تقليل الوصيّة بخلاف باقي الصدقات، فالربع أفضل من الثلث، و الخمس أفضل من الرّبع، و يمنع من الزيادة على الثلث، صحيحا كان أو