معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٢٦
و لا يشترط فيها الخوف.
الرّابع: «صلاة شدّة الخوف»
و يصلّون بحسب الإمكان رجالا و ركبانا، و يسجد على قربوس سرجه، و مع التعذّر يومئ، و يستقبل ما أمكن و لو بتكبيرة الإحرام، فإن تعذّر سقط، و تجوز الجماعة إن اتّفقت.
فإن اشتدّ الحال، اعتاض عن كلّ ركعة ب «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه اكبر».
و تجب النيّة، و التكبير، و التشهّد، و التسليم.
البحث الثالث: في الأحكام
لا حكم لسهو المأموم حال متابعته بل حال انفراده، و يجب أخذ السلاح و إن كان نجسا، و لو منع واجبا لم يجز إلّا أن يضطرّ، و لو رجا الأمن استحبّ التأخير، فلو قصّر ثمّ زال الخوف فلا إعادة، و لو زال الخوف قبل الصلاة أتم، و لو أمن في الأثناء أتمّ صلاة مختار، و لو خاف أتمّ صلاة خائف.
و لو فاتته الصّلاة قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، و يقضي فائت الأمن مثله في الكميّة، أمّا الكيفيّة فيجب الحال.
و يصلّي الجمعة بصلاة ذات الرّقاع بشرط الحضر و كمال العدد، و يخطب للأولى، و بصلاة عسفان، و بطن النخل، لكن يصلّي بالثانية ظهرا.
و يصلّي صلاة العيد بصلاة ذات الرقاع و عسفان دون بطن النخل، لأنّها لا تعاد، و لا بدل لها.
و يصلّي الآيات و الاستسقاء بالجميع، و لو اشتدّ الخوف بالآيات، سبّح عن كلّ ركعة خمسا.