معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٥
[الفصل] الرّابع في التنازع
و فيه مسائل:
الأولى: لو تداعيا جدارا بينهما حكم لذي البيّنة، و مع عدمها فإن اتّصل ببناء أحدهما أو بعقده أو بخشبه على الأقوى قضي له مع اليمين، و لا يترجّح بالخوارج كالنقش، و لا بالدواخل كالروازن.
و لو اتّصل ببنائهما أو كان لهما عليه عقد أو خشب، أو خلا عن ذلك، فلا اختصاص لأحدهما، و حلفا و قضي به لهما، و كذا لو نكلا، و لو حلف أحدهما قضى له به، و لو كان أحدهما أكثر رجّح مع اليمين، و يقضى بالخصّ لمن إليه معاقد القمط.
و المسنّاة بينهما كالجدار.
الثانية: لو تنازع صاحب البيت و الغرفة في الجدران قضي لكلّ واحد بجدران ملكه مع اليمين.
و لو تنازعا في السقف قضي لصاحب البيت إن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو، كالأزج [١] المتّصل ببنائه اتّصال ترصيف، و إلّا فهو لهما إن حلفا أو نكلا، و لمن حلف دون الآخر.
و يقضى بالغرفة للأسفل مع اليمين و إن كان لها باب مفتوح إلى خصمه.
[١] . قال في جامع المقاصد: ٥/ ٤٥١: «الأزج»: بناء معروف يعقد فوق الجدران بالجصّ و الآجر غالبا.