معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣٠
بل للسّقّاء جميع الحاصل، و عليه أجرة مثل الراوية و الدابّة.
و منها: أن يجوز مباحا، أو يصيد بنيّة أنّه له و لغيره، بل جميع ذلك له خاصّة، و لا أثر للنيّة.
البحث الثاني: في الأحكام
الشركة عقد جائز من الطرفين ينفسخ بالجنون و الموت، و بفسخ أحد الشركاء، و لا يلزم فيه التأجيل، فيرجع كلّ واحد منهم متى شاء، و لا يتصرّف أحدهم إلّا بإذن الباقين، فإن أطلق تصرّف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، و إن عيّن للمأذون جهة السفر أو نوع التجارة ضمن لو خالف.
و لو أذن كلّ واحد لصاحبه و أطلقا جاز الانفراد، و لو شرط الاجتماع لم يجز الانفراد.
و يجوز الرّجوع في الإذن و المطالبة بالقسمة، لا المطالبة بإقامة رأس المال، بل يقتسمان العين إلّا أن يتّفقا على البيع.
و يتبع الربح و الخسارة رأس المال، و لو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو بالعكس لزم إن شرطت الزيادة للعامل أو لذي الخبرة.
و لو تساويا في المال، و أذن في العمل لصاحبه على أن يتساويا [١] في الربح فهو بضاعة، و لو تفاوتا فيه فهو قراض.
و لو باعا سلعة بينهما صفقة شاركه الآخر فيما يستوفيه و إن تعدّد
[١] . في «ج»: أن تساويا.