معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٧
و يستحبّ أن يبعث المحل هديا، و يواعد أصحابه وقتا لسياقه، و وقتا لذبحه، فإذا كان [١] وقت السّياق اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، و لا يلبّي، و إذا كان وقت الذبح أحلّ، و لو أخطأ ظنّه لم يضمن.
و لو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا.
الثاني: في وقتها و مكانها
أمّا المنذور فبحسب النذر، فالمطلق لا يختصّ بزمان، و مكانه مكّة، و لو عيّن مكّة أو منى تعيّن، و لو عيّن غيرهما لم ينعقد.
و أمّا الكفّارات فلا تختصّ بزمان، نعم تجب عند حصول سببها، و مكانها مكّة إن كان معتمرا، و منى إن كان حاجا.
و أمّا دم التحلّل فزمان دم الصدّ منه إلى الفوات، فيتحلّل بعمرة، و لا يجب دم للفوات عندنا، و مكانه موضع الصدّ، و زمان دم الحصر يوم النحر و أيّام التشريق، و مكانه مكّة للمعتمر و منى للحاجّ، و زمان دم التحلّل من عمرة الفوات وقت الصدّ، و مكانه عنده، و للحصر مكّة.
فائدة
الدم الواجب منه مضيّق اختيارا، و هو دم المتعة و جزاء الصيد، و منه مضيّق مطلقا، و هو دم الإحصار و كذا دم الصدّ، لكن يسقط بالفوات، و منه مخيّر و هو دم أذى الحلق.
[١] . في «أ»: فإن كان.