معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٤٧
الركن الرابع: الثمن
و يشترط العلم بقدره و جنسه و وصفه، فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث، أو بسعر ما بعت و جهل المشتري فسد، و لا تكفي المشاهدة.
و لو عيّن النقد لزم، و لو أطلق انصرف إلى نقد البلد، و لو أبهم بطل، كما لو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، و كان الصرف متعدّدا أو مجهولا، و كذا لو باعه بدينار إلّا درهما نقدا مع جهل النسبة، أو نسبه بنقد وقت الحلول، أو بما يتجدّد.
و متى فسد ضمن القابض المثليّ بالمثليّ و القيميّ بالقيمة يوم التلف، و أرش نقصه و منافعه مع التفويت و الفوات لا تفاوت السّعر [١].
و لو زاد بفعل المشتري فهو له، عينا كان أو منفعة، و إلّا فللبائع.
و لو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار إلّا أن يشترط الصحيح أو يراد عرفا.
و يجوز استثناء جزء معلوم من الثمن أو المثمن، مثال الأوّل: بعتك هذه السلعة بعشرة إلّا خمسة، و مثال الثاني: بعتكها إلّا نصفها بعشرة، و كذا بعتكها بعشرة إلّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم إن علما به، و لم يستغرق المبيع.
و لو كان المستثنى مجهولا بطل إلّا أن يعلم بالجبر و غيره، [٢] مثال الثمن:
[١] . كذا في «أ» «و لكن في «ب» و «ج»: «لا بفوات السّعر» و المراد أنّه لا يضمن ارتفاع قيمة السّلعة لا قبل التلف و لا بعده، بل يضمن قيمة يوم التلف مطلقا.
[٢] . كالمقابلة و الخطأين و الأربعة المتناسبة. لاحظ جامع المقاصد: ٤/ ١٢٠.