معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٦١
أو أمكنه تحصيل الزّائد بالاكتساب، و إلّا حلّله الوليّ بالصوم [١].
و الولاية في ماله للحاكم و أمينه خاصّة، و إذا رشد و فكّ حجره ثمّ عاد التبذير حجر عليه.
الرابع: الملك
و يمنع المملوك من التصرّف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصيّة أو وكالة و فيما في يده ببيع و غيره، إلّا بإذن مولاه و إن قلنا انّه يملك.
و يصحّ خلعه، و طلاقه و إن نهاه مولاه، و ليس له أهليّة الملك، فلو ملّكه مولاه، أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، و يستبيح البضع بالإذن.
و لا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حدّ، و يتبع به، و ينفذ لو صدّقه مولاه.
الخامس: المرض
و هو ما يتّفق معه الموت و إن لم يكن مجنونا، و يحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرّع منه بشيء منجّزا أو وصيّة لم يصحّ إن مات في مرضه، و لم تجز الورثة، و ينفذ إقراره من الأصل، و مع التهمة من الثلث، سواء الوارث و غيره.
و تحلّ الديون المؤجّلة بموته، و لا تحلّ ديونه.
السادس: الفلس
و قد تقدّم.
[١] . أي إذا أحرم و لم يتمكّن من التكسب فيكون كالمحصور يحلّ بالهدي و إلّا فيصوم عشرة بدله. لاحظ جامع المقاصد: ٥/ ٢٠٢.