معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٤
الثالث: الحريّة
فلا زكاة على المملوك، و لو قيل بملكه، فيجب على مولاه، و كذا المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق إلّا أن يتحرّر منه ما يبلغ نصيبه نصابا.
الرابع: الملك
فلا بدّ من تمامه، فلا يجري [١] المقروض و الموهوب في الحول قبل القبض، و لا الموصى به قبل الموت و القبول، و لا الغنيمة قبل القسمة و القبض، و عزل الإمام كاف إن حضر الغانم، و لا المبيع الممنوع من قبضه و يجري [٢] المبيع من حين العقد و إن شرط الخيار، و كذا الأجرة، و مال الخلع من وقوعه، و الصداق من العقد، فلو طلّقها بعد الحول و قبل الدخول، فالزكاة عليها فلو تلف نصفه أخذ الساعي من العين و رجع الزّوج عليها.
و لو طلّقها بعد الإخراج من العين، لم ينحصر حقّه في الباقي، بل تغرم له النصف كملا.
و ينقطع الحول بنذر النصاب صدقة و إن كان مشروطا، و كذا لو جعل هذه الأنعام ضحايا بنذر و شبهه.
و لو استطاع بالنصاب، ثمّ حال الحول، لم يمنع الحجّ الزكاة، لوجوبها في العين دون الحجّ.
[١] . أي لا يحاسب من الحول ما لم يقبض، و في نسخة «أ»: لا يجزي.
[٢] . في «أ»: و يجزي.