معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٢
كذا، أو: هو عليّ، و إن عمل فيه بنفسه قال: و عملت فيه بكذا، و لو استأجر عليه قال: يقوم عليّ [١].
و لو قال: بعتكه بما قام عليّ، استحقّ مع الثمن مؤن التجارة، كأجرة الدلّال و الحمّال و الحمل و الحافظ و البيت إن لم يكن له، لا مؤن الملك كالنفقة، و الكسوة، و الدواء، و علف الدّابّة إلّا أن يخبر بالحال.
و لو زادت القيمة بتجدد النماء كالنتاج و الثمر أخبر بالثمن خاصّة، و لا يضع ما استوفاه منه، و لا ما حطّه البائع عنه في زمن الخيار، و لا يلحق ما زاده فيه.
و لو نقصت العين بتلف بعضها، أو القيمة بمرض و غيره أخبر بالحال، و كذا لو باع الدابّة بعد وضعها.
و لو اشتريا ثوبا بعشرة، ثمّ اشترى أحدهما نصيب الآخر بستّة صحّ أن يخبر بأحد عشر.
و يجب أن يسقط من الثمن ما أخذه من أرش العيب لا ما أخذ من أرش الجناية، و لا يضمّ [٢] ما فداه به.
و لا يجب الإعلام بالعين و لا بالبائع و إن كان ولده أو غلامه الحرّ.
و لو اشترى شيئا بثمن، ثمّ باعه بربح، ثمّ اشتراها بالثمن الأوّل، أخبر به، و لا يجب حطّ الربح.
[١] . في «أ»: «تقوّم عليّ».
[٢] . في «أ»: «و لا يضمن» و لعلّه مصحّف.