معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٦
و لا يجب تعيين الحدث و إن تعدّد، فلو عيّنه ارتفع الباقي، و إن نفى [١] إلّا أن ينوي غير الواقع إلّا مع الغلط.
و لو نوى عند كلّ فعل رفع الحدث عنه بطل، و لو أطلق صحّ.
و يجب في الاستباحة إرادة فعل مشروط بالطّهارة و إن كان مندوبا، لا ما يستحبّ له، و لا يجب تعيينه، فلو نوى صلاة استباح غيرها و إن نفاها.
و لا يشترط حضور وقته و لا إمكانه، فلو نوى استباحة الظهر ضحوة أو استباحة الطواف و هو ناء صحّ، و لا استحضار النّية في كلّ الأفعال، فيصحّ مع غروب النّية في الأثناء إلّا أن ينوي غيره كالتّبرد، و لا نيّة القطع في الأثناء إلّا أن يجفّ ما فعله.
و لا يجزئ اللّسان وحده، و لو ضمّه فالمعتبر القلب، و يبطل بعدم المقارنة و لو وضّى العاجز تولّى النّية.
و يجب النّطق لأجل المقارنة.
و الصّبيّ ينوي النّدب في جميع عباداته، لأنّ [٢] خطابه تمرينيّ.
و النيّة عند غسل اليدين أفضل.
الثاني: غسل الوجه، و هو من القصاص إلى الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و حال الأنزع [٣] و الأغمّ [٤] و عريض الوجه و قصير الأصابع و عكسه على مستوي الخلقة.
[١] . ناظر إلى فتوى الشهيد في الدروس حيث قال: و لو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج. و لو نفى غيرهما بطل. الدروس: ١/ ٩٠.
[٢] . في «أ»: «انّ» و ما اثبتناه هو المناسب.
[٣] . في المعجم الوسيط: نزع ينزع نزعا: انحسر شعره عن جانبي جبهته، فهو أنزع.
[٤] . في المعجم الوسيط: غمّ يغمّ غمما: سال شعر رأسه حتّى ضاقت جبهته و قفاه، فهو أغمّ.